السيد محمد باقر الصدر
215
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
يضطرَّ صلّى عارياً في الثلاثة الاوَل . وأمّا في النجس أو غير المأكول « 1 » فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً ، وإن كان الأظهر في النجس الاجتزاء بالصلاة فيه ، كما سبق في أحكام النجاسات . مسألة ( 18 ) : الأحوط بل الأقوى « 2 » تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا صلّى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساترٍ فإن استمرّ العذر إلى آخر الوقت صحّت صلاته ، وإن لم يستمرَّ لم تصحّ « 3 » . مسألة ( 19 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما مغصوب أو حرير والآخر ممّا تصحّ الصلاة فيه لا تجوز الصلاة في واحدٍ منهما ، بل يصلِّي عارياً . وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول ، أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين في كلٍّ منهما صلاة .
--> ( 1 ) الظاهر فيه كفاية الصلاة عارياً ، ولا يلزم الاحتياط ( 2 ) القوة ممنوعة ، بل لا يبعد عدم وجوب التأخير ( 3 ) إلّافي الفرض الذي كانت وظيفته فيه الصلاة بدون ساترٍ مع الركوع والسجود فلا تجب عليه الإعادة